العروة الوثقی
العروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
العروة الوثقی
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
إعادتها بعد التمكن من الطاهر.
289 (مسألة 13): إذا سجد على الموضع النجس جهلا (1) أو نسيانا لا يجب عليه الإعادة، وإن كانت أحوط (2).
فصل فيما يعفى عنه في الصلاة.
وهو أمور:
الأول: دم الجروح والقروح (3) ما لم تبرأ، في الثوب أو البدن، قليلا <div>____________________
<div class="explanation"> (1) الأقوى في صورة الجهل بل النسيان الإعادة، لعدم شمول عموم " لا تعاد " (1) لنسيانه، ولا أدلة الاغتفار بالجهل بالنجاسة من الأول لمثل المورد إذا المتيقن منه هو اللباس والبدن، ولقد أشرنا إلى هذه الجهة سابقا أيضا، وتوهم شمول مناط الجهل بالموضوع في اللباس أو البدن للمقام منظور فيه. (آقا ضياء).
(2) لا يترك. (الإصفهاني، البروجردي).
* لزوما لا سيما إذا كان ذلك في السجدتين معا. (آل ياسين).
* لا يترك وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
* إذا كان السجود على الموضع النجس في سجدة واحدة من ركعة أو أكثر فالاحتياط بالإعادة ضعيف جدا. (الخوئي).
* هذا الاحتياط لا يترك مطلقا. (النائيني).
(3) يشترط في العفو عنها بقاء الاتصال، فلو انفصل عن الثوب أو البدن ثم عاد فلا عفو، أما لو نزع الثوب الملطخ بالدم ثم لبسه مع بقاء الجرح فالعفو باق، وفي</div>
صفحہ 210