العروة الوثقی
العروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
العروة الوثقی
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
الصلاة استأنف (1) في سعة (2) الوقت (3)، والأحوط الإتمام (4) والإعادة.
288 (مسألة 12): إذا اضطر (5) إلى السجود على محل نجس لا يجب <div>____________________
<div class="explanation"> (1) وإن تمكن من التطهير مع عدم المنافي للصلاة تطهر ومضى في صلاته.
(الجواهري).
* والأحوط مع التمكن من التطهير من غير مناف التطهير والإتمام ثم الإعادة.
(الحائري).
* إذا لم يمكن التغيير أو التبديل بغير مناف، وإلا فعل وأتم. (كاشف الغطاء).
(2) إن أمكن إزالتها في الأثناء بدون المنافي أتمها. (الفيروزآبادي).
(3) هذا يوهم جواز الصلاة معها في سعة الوقت، والأقوى عدمه. (البروجردي).
* بل أتمها مع التطهير لو أمكن، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة.
(الشيرازي).
* لو قيل بجواز البدار لكن الأقوى خلافه. (الگلپايگاني).
(4) بضم التطهير في أثنائها إن تمكن منه بلا لزوم خلل آخر، وإلا فيتمه في النجس ويعيد بعده، وإن كان الأقوى الاكتفاء بالإعادة محضا من جهة عدم انطباق المأمور به على المأتي به كي يجئ فيه شبهة المزاحمة مع وجوب اتمامه مع التستر به أو عاريا كما أشرنا إلى نظيره سابقا. (آقا ضياء).
* بعد التطهير أو التبديل أو النزع والتستر بغيره. (الحكيم).
* لو أمكنه التطهير في الأثناء مع بقاء التستر وعدم المنافي أجزأه ذلك على الأقوى. (النائيني).
(5) يعني في تمام الوقت. (الحكيم).
* والأحوط التأخير إلى آخر الوقت. (الإمام الخميني).</div>
صفحہ 209