العروة الوثقی
العروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
العروة الوثقی
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
عن الوضوء أو الغسل، والأولى (1) أن يستعمله في إزالة الخبث أولا ثم التيمم، ليتحقق عدم الوجدان حينه.
287 (مسألة 11): إذا صلى مع النجاسة اضطرارا (2) لا يجب عليه (3) الإعادة (4) بعد التمكن من التطهير، نعم لو حصل التمكن في أثناء <div>____________________
<div class="explanation"> وهو التمكن ووجب البدل وهو التيمم، ولو عصى وتوضأ فظاهرهم بطلان الوضوء، لعدم الأمر، ولكن حيث إن المقام من باب التزاحم فالصحة غير بعيدة، ثم إن عدم التمكن يتحقق بنفس الوجوب المطلق برفع الخبث ولا حاجة إلى استعماله في رفع الخبث أولا فلا أولوية. (كاشف الغطاء).
(1) بل المتعين في وجه. (الحائري).
* بل الأحوط. (الإمام الخميني).
(2) إن صلى فيه مع سعة الوقت لليأس من الظفر بثوب طاهر أو تطهير بدنه أعاد في الوقت على الأحوط، والأحوط التأخير إلى آخر الوقت. وإذا صلى آخر الوقت أو في السعة مع استيعاب العذر فالأقوى عدم وجوب القضاء. (الإمام الخميني).
(3) الظاهر الوجوب. (الحكيم).
(4) فيه نظر جدا، لعدم شمول أدلة الاضطرار لمثله، لانصرافه إلى الاضطرار على ترك شئ في الطبيعة المأمور بها أو فعله ومثله لا يحصل إلا بحصوله في تمام الوقت.
(آقا ضياء).
* إذا جوزنا له الصلاة في سعة الوقت مع كونه متمكنا من التطهير في الوقت واقعا. (الحائري).
* ولا سيما إذا كان الاضطرار لأجل التقية، وكذا الحال في المسألة الآتية.
(الخوئي).</div>
صفحہ 208