503

عمدہ الاحکام من کلام خیر الانام صلى الله عليه وسلم

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

ایڈیٹر

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

ناشر

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
ایوبی
فارجُمْها" قال: فغدا عليها فاعترفَتْ، فأمرَ بها رسولُ الله ﷺ فرُجِمَتْ (١).
٧٠٦ (٣٥١) - وعنه، عنهما (٢) قالا: سُئِلَ النبيُّ ﷺ: عن الأَمَةِ إذا زنتْ، ولم تُحْصَنْ؟ قال: "إنْ زنتْ فاجلِدُوها، تم إنْ زَنتْ فاجلِدُوها (٣)، ثم بِيعُوها ولو بِضَفِيرٍ".
قال ابنُ شهابٍ: لا أدري أبعد الثَّالثةِ أو الرَّابعةِ (٤).
والضَّفِيرُ: الحبلُ (٥).
٧٠٧ (٣٥٢) - عن أبي هُريرة ﵁؛ أنَّه قالَ: أتى رجلٌ من المسلِمين (٦) رسولَ الله ﷺ وهو في المسجدِ- فنادَاهُ. فقالَ:

(١) رواه البخاري (٢٦٩٥ و٢٦٩٦)، ومسلم (١٦٩٧ و١٦٩٨).
(٢) يعني: وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أَبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى ﵃.
(٣) زاد البخاري: "ثم إن زنت فاجلدوها"، وأظنها سقطت سهوًا من الأصل؛ لوجودها في نُسخ "الصغرى".
وزادها في "أ"، ولكن بلفظ: "ثم إن زنت فبيعوها"!
(٤) رواه البخاري- والسياق له- (٦٨٣٧ و٦٨٣٨)، ومسلم (١٧٠٤)، وأحال في لفظه علي حديث آخر لأبي هريرة.
(٥) الضفير بمعنى المضفور (فعيل بمعنى مفعول)، وهذه الجملة جاءت مدرجة من قول الزهري، كما بينت ذلك رواية لمسلم - وغيره- (١٧٠٣) (٣٢).
وجاء في البخاري (٦٨٣٩)، ومسلم (١٧٠٣) (٣٠) من حديث أبي هريرة مرفوعًا- بلفظ-: " ...، فليبعها، ولو بحبلٍ من شَعَرٍ".
وعند أبي داود (٤٤٧٠) - بسند صحيح -: " ...، وليبعها بضفير، أو بحبل من شعر".
(٦) هذا لفظ مسلم، وأما البخاري فلفظه: "رجل"، وفي رواية (٥٢٧١): "رجل من أسلم"، =

1 / 419