502

عمدہ الاحکام من کلام خیر الانام صلى الله عليه وسلم

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

ایڈیٹر

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

ناشر

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
ایوبی
الله [﷿] (١) وائذنْ لي (٢).
فقالَ رسولُ الله ﷺ: "قُلْ".
قال: إنّ ابني كانَ عَسِيفًا (٣) علي هذا، فزنا بامرأتِهِ، وإني أُخبِرتُ أنّ علي ابني الرجمَ، فافتدَيْتُ مِنه بمائةِ شاةٍ وولِيدَةٍ. فسألتُ أهلَ العلمِ؟ فأخبَرُوني: أَنَّما (٤) علي ابني جلدُ مائةٍ، وتغريِبُ عامٍ، وأَنّ علي امرأةٍ هذا الرجمَ؟
فقالَ رسولُ الله ﷺ: "والذي نفسِي بيدِه لأقضِينَّ بينكُما بكتَابِ الله [﷿] (٥) (٦): الولِيدَةُ والغنمُ ردٌّ (٧)، وعلى ابنِكَ جلدُ مائةٍ، وتغرِيبُ عامٍ.
اغدُ يا أُنيس- لرجُلٍ من أسلمَ (٨) - إلى امرأةِ هذا، فإنِ اعترفَتْ

(١) زيادة من "أ".
(٢) وفي هذا حسن الأدب في مخاطبة الأكابر، وفيه دلالة علي فقهه.
(٣) العسيف: الأجير، وهذا التفسير ذكره المصنف في "الصغرى".
(٤) في "أ": "أن".
(٥) زيادة من "أ".
(٦) وفي "الكبرى" للنسائي (٤/ ٢٨٦): "لأقضين بينكما بالحق"، وانظر التعليق الثالث من
الصفحة السابقة.
(٧) رد: أي: مردودة، وهو من إطلاق المصدر علي اسم المفعول.
(٨) في بعض روايات البخاري: "لرجل"، وفي أخرى: "وأمر أنيسًا الأسلمي".
وأنيس هذا هو: ابن الضحاك الأسلمي يعد في الشاميين، والنكتة في إرساله بهذا الأمر "أن النبي ﷺ كان يقصد أن لا يأمر في قبيلة بأمر إلا لرجل منها؛ لنفور طباع العرب من أن يحكم في القبيلة أحد من غيرها، فكان ﷺ يتألفهم بذلك". انظر"أسد الغابة" (١/ ١٦٠).

1 / 418