470

عمدہ الاحکام من کلام خیر الانام صلى الله عليه وسلم

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

ایڈیٹر

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

ناشر

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
ایوبی
طيبٍ، أو غيره. مُتَفَقٌ عَلَيْهِ (١)

(١) رواه البخاري (٥٣٣٦ و٥٣٣٧)، ومسلم (١٤٨٨ و١٤٨٩)، وليس عند البخاري: "ولا شيئًا". وعنده: "أو طائرٍ" بدل: "أو طير". وزاد: "وسئل مالك ﵀: ما تفتض به؟ قال: تمسح به جلدها".
قلت: وهذا التفسير للإمام مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٩٨).
وجاء في هامش الأصل ما يلي: "حاشية: الحفش: البيت الصغير. تفتض: تدلك به بدنها".
قلت: وهذه الحاشية جاءت في أصل "الصغرى" للمصنف ﵀، غير أن فيها: "جسدها"، بدل: "بدنها".
قلت: ونقل النووي - وغيره - عن ابن قتيبة أنه قال: "سألت الحجازيين عن معنى الافتضاض؟ فذكروا أن المعتدة كانت لا تغتسل، ولا تمس ماءً، ولا تقلم ظفرًا، ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر، ثم تفتض - أي: تكسر ما هي فيه من العدة - بطائر، تمسح به قبلها، وتنبذه، فلا يكاد يعيش ما تفتض به".
قال ابن الملقن في "الإعلام": "وقال غيره: فتموت؛ لقبح ريحها، وقذراتها".

1 / 383