469

عمدہ الاحکام من کلام خیر الانام صلى الله عليه وسلم

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

ایڈیٹر

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

ناشر

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
ایوبی
ﷺ، فقالتْ: يا رسول الله! إن ابنتي تُوفِّي عنها زوجُها (١)، وقد اشتكَتْ عينها (٢) أفنَكْحُلُها؟
فقال رسولُ الله ﷺ: "لا"، مرتين أو ثلاثًا. كلُّ ذلك يقولُ: "لا".
ثم قالَ: "إنَّما هي أربعةُ أشهرٍ وعشرٌ، وقد كانتْ إحداكُنَّ في الجَاهِليّةِ ترمي بالبعرةِ على رأسِ الحولِ".
قال حُميدٌ (٣): فقلتُ لزينبَ: وما "ترمي بالبعرةِ على رأسِ الحولِ"؟ فقالت (٤) زينبُ. كانتِ المرأة إذا تُوفِّي عنها زوجُها دخلتْ حِفشًا، ولَبِسَتْ شرَّ ثيابِها، ولم تمسَّ طيبًا، ولا شيئًا، حتَّى تَمُرَّ بها سنةٌ، ثم تُؤتى بِدَابَّةٍ؛ حمارٍ، أو شَاةٍ، أو طيرٍ، فتفتضُّ به، فقلَّ ما تفتَضُّ بشيءٍ إلا ماتَ، ثم تخرجُ، فتُعطى بعرةً، فترمِي بها، ثم تُراجعُ بعدُ ما شاءَتْ مِن

(١) المرأة السائلة اسمها: عاتكة بنت نعيم، وزوج البنت هو: المغيرة المخزومي، قاله ابن الملقن في "الإعلام" (ج ٣/ ق ١٤٨/ أ)، وابن حجر في "الفتح" (٩/ ٤٨٨)، وأما اسم البنت فلم أقف على من عرفها.
(٢) فيه وجهان، أحدهما: بضم النون على الفاعلية، على أن تكون العين هي المشتكية، والثاني: فتحها، ويكون المستتر في "اشتكت" ضمير الفاعل، وهي المرأة. قاله ابن دقيق العيد في "الإحكام" (٤/ ٦٣).
قلت: ورجح جمع من أهل العلم رواية الرفع؛ وذلك لما وقع في بعض أصول "صحيح مسلم" بلفظ: "عيناها". ولكني رجعت إلى نسختي الخطية من "صحيح مسلم"، ولفظها: "عينها" وهذه النسخة لا يعرف اليوم أنفس منها.
(٣) هو: حميد بن نافع الأنصاري، تابعي، ثقة، روى له الجماعة.
(٤) في الأصل: "فقال"، والصواب ما أثبته.

1 / 382