عدت في اصول فقہ
العدة في أصول الفقه
تحقیق کنندہ
د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية
ناشر
بدون ناشر
ایڈیشن نمبر
الثانية ١٤١٠ هـ
اشاعت کا سال
١٩٩٠ م
اصناف
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
عدت في اصول فقہ
Ibn al-Haytham d. 458 AHالعدة في أصول الفقه
تحقیق کنندہ
د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية
ناشر
بدون ناشر
ایڈیشن نمبر
الثانية ١٤١٠ هـ
اشاعت کا سال
١٩٩٠ م
اصناف
١ "٤٣" سورة البقرة. ٢ في الأصل: "لأنه". ٣ في الأصل: "لم يثبت"، وقد صوب ذلك الناسخ في الهامش بما أثبتناه. ٤ هذا جزء من حديث صحيح بل مشهور أخرجه أبو داود عن أبي أمامة الباهلي ﵁ في كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث "٢/ ١٠٣"، وأخرجه عنه في كتاب البيوع، باب في تضمين العارية"٢/ ٢٦٦"، وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث، كما أخرجه عن عمرو بن خارجة ﵁ وعلى كلا الحديثين يعقب بقوله: حديث حسن صحيح، "٤/ ٤٣٣، ٤٣٤". وأخرجه ابن ماجه عن أبي أمامة في كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث وأخرجه أيضًا عن عمرو بن خارجة ﵁ كما أخرجه عن أنس بن مالك ﵁ "٢/ ٩٠٥، ٩٠٦". وأخرجه النسائي عن عمرو بن خارجة في كتاب الوصايا، باب إيصال الوصية للوارث "٦/ ٢٠٧". وأخرجه عنه الدارمي في "سننه" في كتاب الوصايا، باب الوصية للوارث "٢/ ٣٠١" وأخرجه أيضًا عن ابن عباس في الموضع السابق كما أخرجه عنه في كتاب الفرائض "٤/ ٩٨" وأخرجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وعن علي بن أبي طالب وعن جابر ﵃ وذلك في كتاب الفرائض "٤/ ٩٧، ٩٨". وقد أخرجه عن جعفر بن محمد عن أبيه مرفوعًا بلفظ: "لا وصية لوارث ولا إقرار =
1 / 120