عدت في اصول فقہ

Ibn al-Haytham d. 458 AH
105

عدت في اصول فقہ

العدة في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

ناشر

بدون ناشر

ایڈیشن نمبر

الثانية ١٤١٠ هـ

اشاعت کا سال

١٩٩٠ م

اصناف

للوالدين والأقربين١. وقوله في الرجم٢ نسخ به الحبس والأذى عن

= بدين"، وفي سنده "نوح بن دراج"، وهو متهم بالوضع. انظر كتاب الوصايا "٤/ ١٥٢". وأخرجه الإمام أحمد في "مسنده" عن أبي أمامة وعمرو بن خارجة ﵄ "٤/ ١٨٦، ١٨٧"، "٥/ ٢٦٧". وأخرجه الإمام الشافعي عن مجاهد مرسلا، انظر كتاب الوقف والوصايا، باب ما جاء في الوصية "٢/ ٢٢١" من "بدائع المنن". ومن حديث عمرو بن خارجة، أخرجه البزار وأبو يعلى الموصلي، والحارث بن أسامة في مسانيدهم، والطبراني في "معجمه" مقلوبًا عن خارجة بن عمرو، والصواب: عمرو بن خارجة كما نبَّه على ذلك الحافظ ابن حجر في "التلخيص"، ومن حديث ابن عمر ﵄ أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده، كما أخرجه ابن عدي من حديث جابر وزيد والبراء وعلي ﵃. راجع في هذا الحديث بالإضافة إلى ما سبق: "نصب الراية" "٤/ ٤٠٣- ٤٠٥" و"تلخيص الحبير" "٣/ ٩٢"، و"المنتقى من أحاديث الأحكام" "ص: ٥٠٩"، و"تيسير الوصول" "٣/ ١٦٨"، و"ذخائر المواريث "٣/ ٦٤، ١٣٥"، و"فيض القدير شرح الجامع الصغير" "٢/ ٢٤٤، ٢٤٥"، و"كشف الخفاء" للعجلوني "٢/ ٥١٤". ١ هذا إشارة للآية الكريمة: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ "١٨٠ سورة البقرة". والذي ذكره المؤلف في الناسخ أحد الأقوال، وهناك أقوال أخرى في المسألة راجعها إن شئت في "تفسير الفخر الرازي" "٥/ ٦٢، ٦٣". ٢ هذا إشارة إلى حديث عبادة بن الصامت ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم" رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي. انظر "المنتقى من أحاديث الأحكام" "ص: ٦٣٩"، وسيأتي تخريجه بالتفصيل "ص: ٧٩٨".

1 / 121