وروي عن محمد بن علي بن محبوب، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن الحكم بن مسكين، عن سماعة قال: قلت لأبي الحسن موسى: إني أبول ثم أتمسح بالأحجار فيجيئ من البلل مايفسد سراويلي، قال: ليس به(1).
وهذا كما ترى ينافي ما تقدم من وجوب غسل البول، وتأويلهم له بأنه إذا كان غير واجد للماء غير موجود وجهه فيحمل عليه التأويل ؛ لأن الجواب حصل من الإمام عن السؤال بعينه، وكان لو أراد ذلك لقال: إن عدمت الماء، لأنه طلب(2) حكم الحادثة عما قد تقررت عليه الصورة فأجابه بنفي الغسل من غير تقييد بصفة، فهل ماذكروه من التأويل إلا تحكم منهم على قول الإمام بغير برهان؟ وتعليلهم بأن الأصول قد تقدمت، وتقررت بوجوب الغسل من البول هو بعينه الحجة عليهم في التناقض فكيف يجعلونه حجة في نفيه.
وروي عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد(3)، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته كم يجزيء من الماء في الإستنجاء من البول؟ فقال: مثلي ما على الحشفة من البلل(4).
وروي عن سعيد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، ويعقوب بن يزيد، عن مبروك بن(5) عبيد، عن بسط(6)، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يجزي من البول أن يغسله بمثله(7).
صفحہ 338
[خطبة الكتاب]
[أهمية الإمامة ومكانتها في علم أصول الدين]
[اختلاف الناس في الإمامة]
[إمامة أمير المؤمنين وولديه]
[الهدف من الكتاب]
فإنا قد استغنينا بما ذكرنا عن إعادته في هذا المكان ؛ ولأن
[الخلاف في النص]
[السبأية والإمام علي]
[حكم المخالفين لأمير المؤمنين]
[مذهب الإمامية في ولد علي عليه السلام]
[نقض نص الإمامية ودعواهم]
[فصل في الأخبار]
[الكلام في التقية والرد عليهم]
[الرد عليهم في الرجعة]
وأما قولك: إنا نأمر نساءنا الحيض إذا طهرن أن يقضين ما جلسن