بَاب النّسَب إِلَى الْعدَد
قَالَ الْفراء: إِذا نسبت إِلَى ثَلَاثَة أَو أَرْبَعَة فَإِن كَانَ يُرَاد من بني ثَلَاثَة، أَو أعطي ثَلَاثَة، قلت: ثلاثي، وَإِن كَانَ ثوبا، أَو شَيْئا طوله ثَلَاث أَذْرع، قلت: ثلاثي، إِلَى الْعشْر، الْمُذكر فِيهِ كالمؤنث، والمؤنث كالمذكر، أَرَادوا بذلك أَن يفرقُوا بَين الشَّيْئَيْنِ أَعنِي النسبتين لاختلافهما، كَمَا نسبوا إِلَى الرجل الْقَدِيم دهري وَإِن كَانَ من بني دهر من بني عَامر، قلت: دهري لَا غير.
فَإِذا نسبت إِلَى عشْرين، فَأَنت تَقول: هَذَا عشري، وثلاثي إِلَى آخر الْعدَد، وَذَلِكَ أَنهم أَرَادوا أَن يفرقُوا بَين الْمَنْسُوب إِلَى ثَلَاثِينَ وَثَلَاثَة، فَجعلُوا الْوَاو يَاء، كَمَا جعلت فِي السيلحين وَأَخَوَاتهَا إِذا احتاجوا إِلَى ذَلِك.
قَالَ أَبُو عَليّ: فعلوا ذَلِك لِئَلَّا يجمعوا بَين إعرابين.
وَقَالَ الْفراء: إِذا نسبت إِلَى خَمْسَة عشر، وَإِلَى خَمْسَة وَعشْرين، فَالْقِيَاس أَن تنْسب إِلَيْهِ خمسي، أَو ستي، وَإِنَّمَا نسبت إِلَى الأول وَلم تنْسب إِلَى الآخر لِأَن ذَلِك ينْسب إِلَيْهِ خماسي، وَذَلِكَ بِمَنْزِلَة نسبتك إِلَى ذِي الْعِمَامَة عمامي، وَلَا تقل: ذووي لِأَن ذُو ثَابت يُضَاف إِلَى كل شَيْء مُخْتَلف وَغير مُخْتَلف.
وَإِذا نسبت ثوبا إِلَى أَن طوله وَعرضه اثْنَا عشر ذِرَاعا، قلت: هَذَا ثوب ثنوي، وَهَذَا ثوب اثْنَي. وَقَالَ أَبُو عبيد: قَالَ الْأَحْمَر: إِن كَانَ الثَّوْب طوله أحد عشر ذِرَاعا، لم أنسب إِلَيْهِ،
1 / 54