برود دافیہ
البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية
اصناف
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية
اصناف
........................................
مذهب الجمهور (¬1) أن الثانى من باب (أعطيت) منتصب بها كالأول، فيجوز عندهم إقامة الثانى كما يجوز إقامة الأول.
وذهب الفراء (¬2) وابن كيسان (¬3) إلى أن الثانى منتصب بفعل آخر تقديره: وقبل درهما أو أخذ، فعلى مذهبهما لا يجوز إقامة الثانى.
وكلام المصنف على مذهب الجمهور (¬4)، وفى قوله: أولى تنبيه على جواز إقامة الثانى، وإنما كان الأول أولى؛ لأنه فاعل فى المعنى (¬5)، ثم قد وقع خلاف بين من أجاز إقامة الثانى، فمنهم من لا يشترط فيه شرطا، وهو ظاهر كلام المصنف وغيره.
ومنهم (¬6) من شرط أن لا يكون فيه لبس، فإن كان تعين الأول نحو: (أعطى زيد عمرا)، واختاره ابن مالك (¬7)، وادعى فيه الإجماع (¬8).
صفحہ 296