952

اشباہ و نظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - جمهورية مصر العربية

علاقے
مصر
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
هذا لا ينكر (١) على أصل الأصحاب، فإنه ليس بأول مسألة يطلقون (٢) في التفاريع فيها، والتقييد فيها يحال على أصل ذلك التفريع، [وبالله التوفيق] (٣).
قاعدة
" الخلاف في [أن] (٤) المصيب واحد وكل مجتهد مصيب" (٥).
بنى عليه الأصحاب ما إذا حكم الحاكم في المجتَهَد فيها هل ينعقد الحكم باطنًا؟
حكوا فيه وجهين وألحقوا بهذه المسألة ما إذا كان الجلاد (٦) شافعيًّا ورأى الإمام قتل الحر بالعبد فقتله الجلاد بأمره مع قدرته على مخالفة الإمام، ففي قول يجب القصاص نظرًا إلى اعتقاده، إذ قتل غير مكافئه ظلمًا على رأيه.
وفي قول: لا (٧)؛ نظرًا إلى [رأي] (٨) الإمام، فإن له أن يرى ذلك ويأمره، قال الغزالي في "بسيطه": "ويلتفت إلى الخلاف في شفعة الجوار، وتظهر ثمرة القطع

(١) في (ق): "يتكرر".
(٢) في (ن) و(ق): "يطلبون".
(٣) من (ن).
(٤) من (ك).
(٥) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٦٤)، وانظر:
"البرهان" للجويني (٢/ ٨٥٩ - رقم ١٤٥٥)، "المستصفى" للغزالي (ص: ٣٤٩)، "الإحكام" للآمدي (٤/ ٢١٥)، "الإبهاج" للسبكي (٣/ ٢٧٤)، "شرح تنقيح الفصول" للقرافي (ص: ٣٤٤)، "نهاية السول" للإسنوي (٣/ ٨٦١)، "إرشاد الفحول" للشوكاني (٢/ ١٠٦٠).
(٦) في (ق): "الخلاف".
(٧) أي: لا يجب شيء أصلًا.
(٨) من (ن).

2 / 413