953

اشباہ و نظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - جمهورية مصر العربية

علاقے
مصر
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
بأنه لا يحل باطنًا" ورد الخلاف إلى الظاهر [في] (١) أنه هل يمنع من دعواه أو (٢) يقال [لا] (٣) متعرض (٤) لمذهبه.
أما في مسألتنا يتقدم النظر إلى جانب الإمام، فإن الجلاد (٥) مأذون لا يستوفي شيئًا لنفسه، بخلاف الشفعة، ويمكن (٦) أن يبنى [على] (٧) هذه المسألة ما إذا تيقن الخطأ في القبلة هل (٨) تلزمه الإعادة؟ فيه قولان، انتهى.
والحاصل فيما ينفذ باطئا و[ما] (٩) لا ينفذ (١٠) أنه إن صادف الحكم مطابقة كل ما لا بد منه نفذ باطنًا قطعًا، وإن [لم] (١١) يصادفه، فإن انبنى على أصل فاسد يمكن الوقوف (١٢) على فساده، واتفق أن الحاكم لم يقف عليه كما لو حكم بشهادة زور، أو في محل مجتهد في ظنه، وكان فيه نص قد حكم بخلافه لم ينفذ باطنًا قطعًا، حتى إذا ظهر ذلك نقض حكمه كما لو شهدوا بأنه قتل زيدًا، فإنه قد تظهر حياة زيد مثلًا أو يحكم بخلاف نص [ثم] (١٣) يظهر النص، وإذا لم يكن

(١) من (ن).
(٢) في (ن): "أم".
(٣) من (ك).
(٤) في (ن): "معترض".
(٥) في (ق): "الخلاف".
(٦) في (ن) و(ق) هنا زيادة: "أن يكون".
(٧) من (ك).
(٨) في (ق): "بل".
(٩) من (ك).
(١٠) في (ن) و(ق): "يبعد".
(١١) من (ك).
(١٢) زاد في (ن) و(ق) هنا: "عليه".
(١٣) من (ك).

2 / 414