951

اشباہ و نظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایڈیٹر

مصطفى محمود الأزهري

ناشر

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - جمهورية مصر العربية

علاقے
مصر
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
في حق غير المتعاقدين، فهل يشترط مثلها [هنا] (١)؟ فيه نظر.
وأعلم أن أصل هذه القاعدة الخلاف المعقود فيها على ثلاث مراتب:
أحدها: ما ذكرنا وهو اختيار الإمام فخر الدين.
والثاني: الجواز مطلقًا. والثالث: المنع مطلقًا، وأما الخلاف المذهبي فهو وجهان جاريان في المجتهد في القبلة (٢)؛ هل يلزمه تجديد الاجتهاد لكل صلاة تحضر، والأصح: نعم، قال في "الروضة": وهذا إذا لم يكن ذاكرًا للأول (٣)، ولم يتجدد (٤) ما يوجب رجوعه عنه، فإن كان ذاكرًا لا يلزمه قطعًا، وإن تجدد ما يوجب رجوعه لزمه قطعًا.
أما المستفتى إذا سأل ووجد (٥) الجواب ثم وقعت له حادثة أخرى، قال الرافعي: "إن عرف استناد الجواب إلى نص أو إجماع فلا حاجة إلى السؤال ثانيًا". وكذا لو كان المقلَّد ميِّتًا وجوزناه، وإن علم استناده إلى الرأي والقياس أو شك فيه، والمقلد [حي] (٦) فوجهان.
أحدهما: لا يحتاج إلى السؤال ثانيًا؛ إذ الظاهر استمراره (٧) على الأول.
وأصحهما: نعم، والوجهان كالوجهين في المجتهد.
وأما ما سلف من أن إطلاق الأصحاب ههنا فيه نظر، فأقول:

(١) من (ن).
(٢) في (ن) و(ق): "المسألة"، والتصويب من (ك).
(٣) أي: للدليل الأول.
(٤) في (ن): "يوجد".
(٥) في (ق): "وجدد".
(٦) من (ك).
(٧) في (ق): "الاستمرار"، وفي (ن): "استمرار به".

2 / 412