امر بالمعروف اور نہی عن المنکر

Ibn al-Haytham d. 458 AH
44

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

تحقیق کنندہ

محمد الأمين مصطفى أبوه الشنقيطي، أستاذ مساعد بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية

ناشر

مكتبة العلوم والحكم

ایڈیشن نمبر

(بدون)

پبلشر کا مقام

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

وإن خاف الضرب والحبس هو اختيار أبي بكر الباقلاني دليلنا: ما تقدم من الآية: والخبر وهو عام في النفس ما دونها وأيضا: فإن الضرر فيما دون النفس يجري مجرى الضرر في النفس في إسقاط العبادات. ألا ترى أن المريض إذا خاف الزيادة في المرض والتباطؤ في البرء جاز له الفطر والصلاة جالسًا. وجاز له التيمم وكذلك إذا وجد الرقبة في الكفارة أو وجد الماء بأكثر من ثمن مثله لم يلزمه شراء ذلك لما عليه من الضرر في ماله. كذلك يجب أن يكون في باب الأمر والنهي كذلك، لأن ذلك عباده. ولأنه إذا جاز أن يقاتل

1 / 85