عن ماله كما يقاتل عن نفسه جاز أن يكون الخوف على ماله في إزالة المنكر كالخوف على نفسه وليس لهم أن يقولوا إنه يجوز أن يقاتل عن يسير ماله ولا يسقط النهي عن المنكر بأخذ اليسير لأنا لا نسلم هذا. واحتج المخالف بأنه لو خاف من المشركين أخذ المال والحبس لم يسقط القيام إلى الصلاة وإن خاف على نفسه سقط والجواب: إنا لا نسلم بهذا بل نقول: سقط عنه القيام إلى الصلاة عند الخوف على المال، فإن قيل: أليس قد أوجبتم عليه شراء الماء بأكثر من ثمن مثله. قيل: إنما أوجبنا ذلك إذا كانت الزيادة لا تجحف بماله. ولا يمتنع أن نقول مثله ههنا. فإن قيل: قد يتحمل فيما دون النفس مالا يتحمله في النفس، ألا ترى أنه يتحمل الألم بقطع يده في الأكلة وبط الجرح والفصاد ولا يتحمل مثل ذلك في النفس. قيل: إنما يتحمل ذلك
1 / 86