فصل
فإن لم يخف على نفسه لكن خاف الضرب والحبس وأخذ المال الذي لا يؤدي إلى التلف فظاهر كلام أحمد أنه يسقط عنه الأمر، والنهي، كالخوف على النفس لأنه قال في رواية أبي إبراهيم إذا لم يخف سيفًا ولا عصا. فأسقط عنه الخوف من العصا خلافًا للمعتزلة في قولهم: لا يسقط إذا أمن على نفسه