تذکرہ فی فقہ شافعی

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
70

تذکرہ فی فقہ شافعی

التذكرة في الفقه الشافعي

تحقیق کنندہ

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

بقيمة يوم التلف، وتصح مطلقةً ومؤقتةً، والمستعير لا يعير خلاف المستأجر، وهي جائزة إلا إذا أعار للدفن، وإذا أختلف في الإعارة وعدمها فالمصدق المالك إذا ادعى الإجارة أو الغضب، وكذا إذا أختلفا في الرد. (فصل، الوديعة) من وثق بأمانة نفسه استحب له قبول الوديعة، وهي أمانة، فيقبل قوله في ردها، وعليه حفظها في حرز مثلها، ودفع متلفاتها، ويلزمه تخليتها عند الطلب. (فصل، الغضب) ومن استولى على حق الغير عدوانًا جهرًا لزمه رده وأرش نقصه، وأجرة

1 / 77