71

تذکرہ فی فقہ شافعی

التذكرة في الفقه الشافعي

تحقیق کنندہ

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

مثله، فإن تلف ضمنه بالمثل - إلا الماء في المفازة فبقيمتها - فإن تعذر فبالقيمة أكثر ما كانت من وقت الغضب إلى تعذره، وإن كان متقومًا فبالأكثر من الغضب إلى التلف،
ولا يضمن المسكر - ولا يراق على ذمي - إلا أن يظهرها والصلبان، وآلات الملاهي تفصل فقط إن قدر عليه، والقول قول الغاضب في القيمة، والمغضوب منه في الرد.
(فصل، الشفعة)
لا تثبت الشفعة في المنقولات إستقلالًا، ولا بالجوار، بل في المنقسم الذي

1 / 78