تذکرہ فی فقہ شافعی

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
69

تذکرہ فی فقہ شافعی

التذكرة في الفقه الشافعي

تحقیق کنندہ

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

وقال غلطت نزعه منه، وإذا عقب الإقرار بما يرفعه - كعلي ألف لزيد ثم قال: من ثمن خمر، لا يقبل رجوعه، وإذا ألحق النسب به - بأن قال: هذا ابني، مع الإمكان - لحق، إلا أن يكون الملحق بالغًا، فلا بد من تصديقه، أو بغيره، كهذا أخي، فإن كان وارثًا حائزًا، والملحق به ميتًا وأمكن، لحق. (فصل، الإعارة) من صح تبرعه فله إعارة كل ما ينتفع به مع بقاء عينه، ويكفي لفظ أحدهما مع فعل الآخر، ومتى تلفت لا باستعمال ضمنها وإن لم يفرط،

1 / 76