68

تذکرہ فی فقہ شافعی

التذكرة في الفقه الشافعي

تحقیق کنندہ

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

(فصل، الإقرار)
ويصح الإقرار من مطلق التصرف - إلا المكره - لكل من يثبت له الإستحقاق،
ولا يصح رجوعه بعده، إلا في حق الله تعالى،
وإذا أقر بمجهول طولب ببيانه، وإذا استثنى جاز بشرط اتصاله وعدم استغراقه، والإقرار في الصحة والمرض سواء للوارث وغيره،
وإذا أكذب المقر لا ينزع المال منه، فإن رجع

1 / 75