Expenses
النفقات
ایڈیٹر
أبو الوفا الأفغاني
ناشر
الدار السلفية
پبلشر کا مقام
بومباي
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ایڈیٹر
أبو الوفا الأفغاني
ناشر
الدار السلفية
پبلشر کا مقام
بومباي
(قال: فلو أن الزوج حج معها [فانه ] يجب عليه أن ينفق عليها) لأنه تمكن١ من الانتفاع بها ( لكن يجب عليه نفقة الحضر، ولا يجب عليه غلاء السعر٢ ولا مؤنة السفر) لأن الواجب عليه النفقة بالمعروف، وليس هذا من المعروف٣.
( قال: وليس للمرأة التى تزوجها نكاحا فاسدا النفقة ) لأنها٤ بدل عن الانتفاع بها، والانتفاع بها حرام، فلا تجب لها النفقة حاملا كانت أو حائلا٥.
( قلت: فما تقول٦ في الرتقاء٧ هل لها على زوجها نفقة٨؟ قال: نعم) لأن الانتفاع بها من حيث التقبيل والجماع فيما دون الفرج والاستئناس بها ثابت٩.
= الزيادة لحقتها بازاء منفعة تحصل لها فلا تستحقها على الزوج ، كالمريضة لا تستحق المداواة على الزوج و تستحق النفقة وليس عليه أن يكترى لها لأن هذا ليس من نفقة الحضر فيكون فى مالها. قال: ولا يلزمه شىء من نفقة الحج ، لأن الواجب عليه نفقة الحضر لا نفقة الحج، على ما مر - اﮪ.
(١) وفى ك («ممكن)) (٢) وفى ك «غلاء السفر، (٣) وفى ك («لأن الواجب الواجب النفقة بالمعروف)، والباقى ساقط منها (٤) وفى ك .لأنه)) (٥) الحائل كل أنثى لا تحمل، يقال: امرأة حائل (٦) وفى ك ((فماذا)) (٧) وفى المغرب: امرأة رتقاء بينة الرتق، إذا لم يكن لها خرق إلا المبال (٨) وفى ك ((النفقة)). (٩) وفى ك ((ما دامت)) مكان (( ثابت)). وفى أدب القاضى باب نفقة المرأة قال: وكذلك الرتقاء لها النفقة على زوجها لأن معنى القيام يتحقق عليها.
45