48

Expenses

النفقات

ایڈیٹر

أبو الوفا الأفغاني

ناشر

الدار السلفية

پبلشر کا مقام

بومباي

اصناف

فقہ حنفی

(قلت: فما١ تقول إن٢ مرضت امرأة الرجل؟ قال: نفقتها عليه) لأنه بمحل الانتفاع٣ بها وهو الاستئناس بالنظر إليها، وقد ذكرنا هذه المسألة في شرح أدب القاضي٤، وستأتي أيضا في باب٥ نفقة الضال٦.

(قال: ولو [أنه] آلى منها أو ظاهر منها فإن نفقتها واجبة عليه)

لأن المنع جاء من قبله.

(١) وفي ك ((فماذا)) (٢) في ك ((إذا)) (٣) وفي ك ((محل الانتفاع)).

(٤) وفي باب نفقة المرأة من أدب القاضي: قال: وإن مرضت امرأة رجل مرضا لا يقدر معه على جماعها فلها عليه النفقة، وهذا استحسان، والقياس أن لا يكون لها عليه النفقة، وجه القياس أن سبب استحقاق النفقة القيام عليها وقد اختل ذلك، والاستحسان وجهان: أحدهما أنه لا يستحسن في المروءة أن ينفق عليها في حالة الصحة ويمتنع من الإنفاق عليها في حالة المرض، والثاني أن معنى القيام عليها يتحقق فإنه ينظر في جمالها ويمسها ويستأنس بها وهي تحفظ بيته، هذا إذا مرضت في بيت الزوج، وأما إذا زفت إليه وهي مريضة فلم يذكر هذا في الكتاب، وينبغي أن تستحق النفقة لما ذكرنا من الوجهين، وعن أبي يوسف أنه قال: لا تستحق النفقة. وفرق بين ما إذا زفت إليه صحيحة ثم مرضت وبين ما إذا زفت إليه مريضة قال أبو يوسف: أخذنا في هذا بالاستحسان - يعني الأول - والثاني بالقياس.

(٥) وفي ك ((وستأتي في باب - الخ)، (٦) وهو قوله تحت مسألة نفقة العبد المريض: قال الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: وهكذا قالوا في المرأة إذا مرضت إن كان مرضا لا يمكن الانتفاع بها مع ذلك المرض بوجه من الوجوه تسقط النفقة، وإن كان مرضا لا يمكن الانتفاع بها نوع انتفاع لا تسقط النفقة، وقد ذكر صاحب =

قلت

46