( قال: وكذلك لو حجت١ حجة الإسلام مع محرم لها٢ لم يكن على زوجها نفقة ) وعن أبي يوسف رضي الله عنه أنه قال: يخرج معها في حجها وينفق عليها، والمسألة قد ذكرناها في شرح أدب القاضي٣
= معها فيه فمنعته من الدخول عليها لم يكن لها نفقة ما كانت على تلك الحال ... الخ): فرق بين هذا وبين ما إذا حبست في السجن ظلما أو غصبها إنسان فهرب بها حيث لا نفقة لها، والفرق أن السبب الموجب للنفقة عليها هو القيام عليها، وذلك إنما يتحقق بكونها في بيت الزوج وقيامها بأعمال الزوج في بيته، وفي الوجه الأول إنما فات هذا المعنى من قبل الزوج من حيث الحقيقة فلا تسقط النفقة، وفي الوجه الثاني ما فات من قبل الزوج، وإن كان لم يفت من قبلها أيضا لكن لما لم يفت من قبل الزوج لم يجعل كالقائم فينعدم سبب استحقاق النفقة، ثم هذا الفرق إنما يتأتى على ما ذكره الخصاف، أما على ما ذكره القاضي الإمام على السغدي فلا يتأتى لأنها تستحق النفقة في الوجهين جميعا، وهو رواية عن أبي يوسف في الغصب نصا على ما من - اهـ. قلت: وهو الذي نقلناه في صدر هذا التعليق.
(١) وفي ك ((لو حجت المرأة)) (٢) في ك («مع أخ لها، (٣) وفي أدب القاضي وشرحه للصنف: قال: وكذلك لو وجب عليها حجة الإسلام حجت مع محرم لها لم يكن لها على زوجها نفقة حتى ترجع إليه، لأنها لما خرجت من بيت الزوج فات قيام الزوج عليها، بخلاف ما لو صامت عن رمضان أو صلت، لأن بالصوم والصلاة لا ينعدم سبب استحقاق النفقة وهو قيام الزوج عليها. قال: ولو خرج الزوج معها كانت لها النفقة، لأن سبب وجوب النفقة تقرر في هذه الحالة وهو القيام عليها، لكنها تستحق نفقة الحضر لا نفقة السفر، ويظهر ذلك عند التفاوت، لأن =
(١١) قال
44