45

Expenses

النفقات

ایڈیٹر

أبو الوفا الأفغاني

ناشر

الدار السلفية

پبلشر کا مقام

بومباي

اصناف

فقہ حنفی

أحتاج إلى منزلي هذا، استحقت النفقة) لأن هذا حبس ومنع بحق١(وإن كانت منعت٢ لغير هذا لكنها٣نشرت فلا نفقة لها ) لأن هذا منع بغير حق، وهذا إذا لم يكن٤ لطلب المهر، فإن كان فالكلام فيه كالكلام في الخروج عن المنزل٥، وقد مر ذلك ( قلت: فما تقول إن غصبها غاصب؟ قال: لا نفقة لها على الزوج ) والكلام في الغصب مر في٦ شرح أدب القاضي في باب نفقة المرأة٧.

(١) في و، ك ((حبس بحق)) (٢) في و((منعته)) (٣) كذا في الأصول، ولعل الصواب ((فإنها)) (٤) في ك ((المنع بغير حق إذا لم يكن)، (٥) في ك «عند المنزل)) وليس بشيء. (٦) في ك (قد مر»(٧) ذكر الشارح في شرحه لأدب القاضي في باب نفقة المرأة تحت قول الحسن (إذا جاء الحبس من قبل المرأة فعليها النفقة، وإن كان الحبس من قبله) وتحت قول الخصاف في شرح قول الحسن (إما إن نشرت أو حبست في السجن بحق أو بغير حق وفي الوجوه الثلاثة لا نفقة لها - الخ): كمن آجر داره وسلمها إلى المستأجر فجاء غاصب وغصبها لا أجرة على المستأجر لأنه فات التمكن من الانتفاع لا من جهة المستأجر - هكذا ذكر الخصاف في الكتاب؛ وعن أبي يوسف أنه لو غصبها إنسان وهرب بها إنها تستحق النفقة، وذكر القاضي الإمام أبو الحسن علي بن الحسين السغدي في شرح هذا الكتاب أنه لو غصبها إنسان أو حبست ظلما إنها تستحق النفقة، فالخصاف اعتبر فوات سبب النفقة وهو القيام عليها، لا من جهة الزوج في حق فوات استحقاق النفقة، لأنه إذا فات لا من قبله لا يجعل الفائت كالقائم والقاضي الإمام، وهو رواية أبي يوسف، اعتبر الفوات من جهتها في حق فوات استحقاق النفقة، وسيأتي هذا التفصيل أيضا بعد هذا، والفتوى على قول الخصاف - الخ. ثم قال تحت قول أدب القاضي (وكذلك لو كان المنزل ملكا لها والزوج ساكن =

43