المقنعہ
المقنعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 833 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
المقنعہ
شیخ مفید d. 413 AHالمقنعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
بالبعض الآخر.
ولا تصلي المرأة الحرة بغير خمار على رأسها، ويجوز ذلك للإماء والصبيات (1) من حرائر النساء.
ولا تجوز الصلاة في بيوت الغائط، وبيوت النيران، وبيوت الخمور، وعلى جواد الطرق، وفي معاطن الإبل، وفي الأرض السبخة.
ولا بأس بالصلاة في البيع والكنائس إذا توجه المسلم إلى قبلته (2) فيها.
ولا يصلى في بيوت المجوس حتى يرش بالماء، ويجف بعد ذلك.
ولا يجوز الصلاة في ثوب قد أصابه خمر، أو شراب مسكر، أو فقاع حتى يطهر بالغسل.
ولا يصلي في ثوب فيه مني حتى يغسل، وكذلك الحكم في سائر النجاسات.
ويكره للإنسان أن يصلي وفي قبلته نار (4)، أو فيها سلاح مجرد، أو فيها صورة، أو شئ من النجاسات.
ولا بأس أن يصلي وهو متقلد بسيف في غمده، أو في كمه سكين في قرابها، أو غير ذلك إذا احتاج إلى إحرازه فيه.
وإذا صلى وفي إصبعه خاتم حديد (7) لم يضره ذلك.
ولا تجوز الصلاة إلى شئ من القبور حتى يكون بين الإنسان وبينه حائل ولو قدر لبنة، أو عنزة منصوبة، أو ثوب موضوع.
صفحہ 151