المقنعہ
المقنعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 833 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
المقنعہ
شیخ مفید d. 413 AHالمقنعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
وقد (1) قيل لا بأس بالصلاة إلى قبلة (2) فيها قبر إمام (3)، والأصل (4) ما ذكرناه.
ويصلي الزائر مما يلي رأس الإمام عليه السلام فهو أفضل من أن يصلى، إلى القبر من غير حائل بينه وبينه على (5) حال.
ولا يجوز للرجل أن يصلي وعليه لثام حتى يكشف عن جبهته (6) موضع السجود، ويكشف عن فيه لقراءة القرآن.
ويكره للمرأة أن تصلي وعليها نقاب مع التمكن والاختيار.
ولا يجوز للرجل أن يصلي وامرأة تصلي إلى جانبه، أو في صف واحد معه، ومتى صلى وهي مسامتة له في (7) صفه بطلت صلاتهما، وينبغي إذا اتفق صلاتها في حال صلاته في بيت واحد ونحوه أن تصلي بحيث يكون سجودها تجاه (8) قدميه في سجوده، وكذلك إن صلت بصلاته كانت حالها (9) في صلاتها ما وصفناه.
ولا يجوز لأحد أن يصلي وعليه قباء مشدود إلا أن يكون في الحرب، فلا يتمكن من (10) حله فيجوز ذلك مع الاضطرار.
ولا ينبغي للرجل إذا كان له شعر أن يصلي وهو معقوص حتى يحله، وقد رخص في ذلك للنساء.
ويكره للإنسان أن يصلي في قميص قد شد عليه من ظاهره مئزر (11) أو
صفحہ 152