المقنعہ
المقنعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 833 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
المقنعہ
شیخ مفید d. 413 AHالمقنعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
الذكاة، ولا يجوز في جلود سائر الأنجاس (1) من الدواب كالكلب، والخنزير، والثعلب، والأرنب، وما أشبه ذلك، ولا تطهر بدباغ (2)، ولا تقع عليها ذكاة.
ولا يجوز للرجال الصلاة في الإبريسم المحض مع الاختيار، ولا لبسه إلا مع الاضطرار، ولا بأس أن تلبسه (3) النساء، ويصلين فيه، وإن تنزهن عنه كان أفضل.
ولا يصلى في الفنك والسمور.
ولا تجوز الصلاة في أوبار ما لا يؤكل لحمه.
ولا بأس بالصلاة في الخز (4) المحض، ولا تجوز الصلاة فيه إذا كان مغشوشا بوبر الأرانب، والثعالب، وأشباههما.
ولا بأس بالصلاة في ثوب سداه إبريسم، ولحمته قطن، أو كتان، أو خز خالص، أو يكون سداه شيئا من ذلك، ولحمته إبريسم، أو حرير. (5) وتكره الصلاة في الثياب السود، وليس العمامة من الثياب في شئ، ولا بأس بالصلاة فيها وإن كانت سوداء.
ولا تجوز الصلاة في قميص يشف لرقته حتى يكون تحته غيره كالمئزر و (6) السراويل، أو قميص سواه غير شفاف.
ويكره (7) ليس الميزر فوق القميص في الصلاة.
ويكره أن يصلي الإنسان بعمامة لا حنك لها، ولو صلى كذلك لكان مسيئا، ولم يجب عليه إعادة الصلاة.
ولا بأس أن يصلي الإنسان في إزار واحد، يأتزر ببعضه، ويرتدي (8)
صفحہ 150