المقنعہ
المقنعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 833 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
المقنعہ
شیخ مفید d. 413 AHالمقنعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
الخمس على التعيين، أو كانت الخمس بأجمعها فائتة له مدة لا يحصيها (1) فليصل أربعا، وثلاثا، واثنتين في كل وقت لا يتضيق لصلاة حاضرة (2) وليكثر من ذلك حتى يغلب في ظنه أنه قد قضى ما فاته، وزاد عليه إن شاء الله.
وإن تعين له الفائت بكيفيته، ولم يحص ما فاته منه قضاه بعينه (3) على ما شرحناه من التكرار له (4)، واستظهر حتى يحيط (5) علما بأنه قد أداه.
ومن التفت في صلاة فريضة حتى يرى من خلفه وجب عليه إعادة الصلاة، فإن كان التفاته هذا في نافلة أبطلها، وكان غير حرج في ترك إعادتها.
ومن ظن أنه على طهارة فصلى، ثم علم بعد ذلك أنه كان على غير طهارة تطهر، وأعاد الصلاة وكذلك من صلى في ثوب يظن أنه طاهر، ثم عرف بعد ذلك أنه كان نجسا، ففرط في صلاته فيه من غير تأمل له أعاد ما صلى فيه ثوب طاهر من النجاسات (6).
ومن صلى في ثوب مغصوب لم يجزه ذلك، ووجب عليه إعادة الصلاة.
ومن صلى في مكان مغصوب لم يجزه ذلك، ووجب عليه إعادة الصلاة.
NoteV00P149N12 باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا تجوز الصلاة فيه من ذلك ولا تجوز الصلاة في جلود الميتة كلها، وإن كان مما لو لم يمت لوقع عليه
صفحہ 149