Al-Muntakhab min Kutub Shaykh al-Islam

Alawi Al-Saqaf d. Unknown
72

Al-Muntakhab min Kutub Shaykh al-Islam

المنتخب من كتب شيخ الإسلام

ناشر

دار الهدى للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام، وزنا بعد إحصان، أو قتل نفس يقتل بها» (١) . وأمر سبحانه بأن يجلد الزاني والزانية مئة جلدة، ولو كانا كافرين لأمر بقتلهما، وأمر سبحانه أن يجلد قاذف المحصنة ثمانين جلدة، ولو كان كافرًا لأمر بقتله) (٢) . * * *

(١) [صحيح] . رواه بنحوه أبو داود في (الديات، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم)، والنسائي في (تحريم الدم، باب ذكر ما يحل به دم المسلم، رقم ٤٠١٩)؛ من حديث عثمان بن عفان ﵁. ورواه النسائي (٤٠١٧) من حديث عائشة ﵂. وانظر: «صحيح أبي داود» . (٢) * «مجموع الفتاوى» (٧ / ٤٨١ - ٤٨٢) .

1 / 78