Al-Muntakhab min Kutub Shaykh al-Islam

Alawi Al-Saqaf d. Unknown
71

Al-Muntakhab min Kutub Shaykh al-Islam

المنتخب من كتب شيخ الإسلام

ناشر

دار الهدى للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

الخوارج فارقوا أهل السنة والجماعة لجهلهم والرد عليهم (الخوارج لهم أسماء، يقال لهم: «الحرورية»؛ لأنهم خرجوا بمكان يقال له حروراء، ويقال لهم: «أهل النهروان»؛ لأن عليًا قاتلهم هناك، ومن أصنافهم: «الإباضية» أتباع عبد الله بن أباض، و«الأزارقة»: أتباع نافع بن الأزرق، و«النجدات»: أصحاب نجدة الحروري. وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب بل بما يرونه هم من الذنوب، واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك؛ فكانوا كما نعتهم النبي ﷺ: «يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان»، وكفروا علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان ومن والاهما، وقتلوا علي بن أبي طالب مستحلين لقتله، قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي منهم، وكان هو وغيره من الخوارج مجتهدين في العبادة، لكن كانوا جهالًا فارقوا السنة والجماعة؛ فقال هؤلاء: ما الناس إلا مؤمن أو كافر، والمؤمن من فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات؛ فمن لم يكن كذلك فهو كافر مخلد في النار. ثم جعلوا كل من خالف قولهم كذلك؛ فقالوا: إن عثمان وعليًا ونحوهما حكموا بغير ما أنزل الله وظلموا فصاروا كفارًا. ومذهب هؤلاء باطل بدلائل كثيرة من الكتاب والسنة؛ فإن الله سبحانه أمر بقطع يد السارق دون قتله، ولو كان كافرًا مرتدًا لوجب قتله؛ لأن النبي ﷺ قال: «من بدل دينه؛ فاقتلوه» (١)، وقال: «لا يحل دم امرىء

(١) رواه البخاري في (الجهاد والسير، باب لا يعذب بعذاب الله، رقم ٣٠١٧، وفي استتابة المرتدين، باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم، رقم ٦٩٢٢)؛ من حديث ابن عباس ﵄.

1 / 77