82

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایڈیٹر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

ناشر

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1433 ہجری

پبلشر کا مقام

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

فيها أسواقٌ ومسجدٌ يجمع فيه الجمعة، وجبت عليهم(١).

قال الشافعي مثل قولِ ابنِ عبد الحكم، ويكونوا أربعين(٢).

قال أبو حنيفة: لا جمعة إلا في المدائن(٣).

قال ابنُ عبد الحكم: وإذا جلسَ الإمامُ على المنبرِ أذّنَ المؤذنون على المنار، واحدٌ واحد، ولا يؤذنون بين يديهِ جميعاً، ويُمنع النّاسُ تلك الساعةِ من البيع(٤).

(١) ((المدونة)) (٢٣٣/١)، و((الكافي)) (٧٠/١)، و((البيان والتحصيل)) (٢٦٩/١، ٣٤٩)، و((الإشراف)) (٨٨/٢).

(٢) ((الأم)) (٢١٩/١)، و((مختصر المزني)) (ص ١٢٠)، و((الحاوي الكبير)) (٤٠٤/٢)، و((المجموع)) (٤٨٧/٤، ٤٨٨)، و((الإشراف)) (٨٨/٢).

قال العلامة الألباني في ((السلسلة الضعيفة)) (٣٤٩/٣): ((لقد اختلفت أقوال العلماء في العدد الذي يشترط لصحة صلاة الجمعة حتى بلغت إلى خمسة عشر قولاً، قال الإمام الشوكاني في السيل الجرار (٢٩٨/١): وليس على شيء منها دليل يستدل به قط، إلا قول من قال: إنها تنعقد جماعة الجمعة بما تنعقد به سائر الجماعات.

قلت: وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى)).

(٣) ((المبسوط)) (٣٤٥/١)، و((المبسوط)) السرخسي (٢٣/٢)، و((بدائع الصنائع)) (٢٥٩/١)، و((الهداية)) (٨٢/١)، و((الاختيار)) (٨٢/١).

(٤) ((الموطأ)) (١٠٣/١)، و((المدونة)) (٢٣٤/١)، و((البيان والتحصيل)) (٢٧٢/١)، و((الكافي)) (٧٠/١)، وقال بن عبد البر في ((الاستذكار)) (٢٧،٢٦/٢): ((واختلف الفقهاء هل يؤذن بين يدي الإمام مؤذن واحد أو مؤذنون؟ فذكر ابن عبد الحكم عن مالكٍ قال: إذا جلس الإمام على المنبر ونادى المنادي؛ مُنِعَ الناسُ من البيع تلك الساعة)).

82