Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
مالکی فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
فيها أسواقٌ ومسجدٌ يجمع فيه الجمعة، وجبت عليهم(١).
قال الشافعي مثل قولِ ابنِ عبد الحكم، ويكونوا أربعين(٢).
قال أبو حنيفة: لا جمعة إلا في المدائن(٣).
قال ابنُ عبد الحكم: وإذا جلسَ الإمامُ على المنبرِ أذّنَ المؤذنون على المنار، واحدٌ واحد، ولا يؤذنون بين يديهِ جميعاً، ويُمنع النّاسُ تلك الساعةِ من البيع(٤).
(١) ((المدونة)) (٢٣٣/١)، و((الكافي)) (٧٠/١)، و((البيان والتحصيل)) (٢٦٩/١، ٣٤٩)، و((الإشراف)) (٨٨/٢).
(٢) ((الأم)) (٢١٩/١)، و((مختصر المزني)) (ص ١٢٠)، و((الحاوي الكبير)) (٤٠٤/٢)، و((المجموع)) (٤٨٧/٤، ٤٨٨)، و((الإشراف)) (٨٨/٢).
قال العلامة الألباني في ((السلسلة الضعيفة)) (٣٤٩/٣): ((لقد اختلفت أقوال العلماء في العدد الذي يشترط لصحة صلاة الجمعة حتى بلغت إلى خمسة عشر قولاً، قال الإمام الشوكاني في السيل الجرار (٢٩٨/١): وليس على شيء منها دليل يستدل به قط، إلا قول من قال: إنها تنعقد جماعة الجمعة بما تنعقد به سائر الجماعات.
قلت: وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى)).
(٣) ((المبسوط)) (٣٤٥/١)، و((المبسوط)) السرخسي (٢٣/٢)، و((بدائع الصنائع)) (٢٥٩/١)، و((الهداية)) (٨٢/١)، و((الاختيار)) (٨٢/١).
(٤) ((الموطأ)) (١٠٣/١)، و((المدونة)) (٢٣٤/١)، و((البيان والتحصيل)) (٢٧٢/١)، و((الكافي)) (٧٠/١)، وقال بن عبد البر في ((الاستذكار)) (٢٧،٢٦/٢): ((واختلف الفقهاء هل يؤذن بين يدي الإمام مؤذن واحد أو مؤذنون؟ فذكر ابن عبد الحكم عن مالكٍ قال: إذا جلس الإمام على المنبر ونادى المنادي؛ مُنِعَ الناسُ من البيع تلك الساعة)).
82