Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
مالکی فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
قال أبو حنيفة: يُؤمرُ النّاسُ ألا يبيعوا ولا يجبروا على البيع، ومن باع فالبيع ماض(١).
قال الشافعي: إنَّ البيع ماض(٢).
قال عبد الله: ومن أدركَ مع الإمام ركعةً يوم الجمعة، ضمَّ إليها أخرى(٣).
قال: ويقرأُ الإمامُ يومَ الجمعة سورة الجمعة(٤).
قال أبو حنيفة: ليس في القراءةِ حدُّ(٥).
(١) ((الهداية)) شرح البداية (٨٥/١)، و((الاختيار لتعليل المختار)) (٨٧/١).
(٢) ((الأم)) (٢٢٤/١)، و((الحاوي الكبير)) (٤٥٦/٢)، و((المجموع شرح المهذب)) (٤/ ٥٠٠).
(٣) ((المدونة)) (٢٢٩/١)، و((البيان والتحصيل)) (٥٢٢/١) و (٢٣/٢، ٣٠)، و((الاستذكار)) (٣٠/٢، ٣٢)، و((الكافي)) (٧٠/١)، و((الإشراف)) (١١٤/٢)، وقال مالك في ((الموطأ)) (١٠٥/١): ((عن ابن شهاب أنه كان يقول: من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى، قال ابن شهاب: وهي السنة)).
قلت: وقد ثبت عن رسول اللّهِ ﷺ أنه قال: «مَن أَدركَ ركعةٌ مِنَ الصَّلاةِ، فقد أدركَ الصلاةَ))، أخرجه مالك في ((الموطأ)) (٤١/١)، والبخاري (٥٨٠)، ومسلم (١٦١)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي رواية لابن ماجه (١١٢٣): ((من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة)).
(٤) ((الموطأ)) (١١١/١)، و((المدونة)) (٢٣٧/١)، و((الاستذكار)) (٥١/١)، و((الكافي)) (٧١/١)، و((بداية المجتهد)) (١٧٤/١).
(٥) ((المبسوط)) (٣٦٨/١)، وانظر كتاب ((الآثار)) لأبي يوسف (٦٩/١)، و((المبسوط)) السرخسي (٣٦/٢)، و((بدائع الصنائع)) (٢٠٦/١)، و((الهداية)) (٥٦/١)، و ((الاختيار)) (٥٧/١).
83