62

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایڈیٹر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

ناشر

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1433 ہجری

پبلشر کا مقام

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ويستحب لمساجد الجماعات ألا يعجلوا بها، فأول وقتها ما لم يكن يضر بالناس.

قال أبو حنيفة: ليس لوقت مساجد الجماعات حد.

وقال الأوزاعي: وقت العشاء الآخر إلى ثلث الليل، ويقال إلى نصف الليل(١).

قال عبد الله: وقت صلاة الصبح اطّلاع الفجر إلى الإسفار الأعلى، ويستحب التغليس(٢) بها(٣).

قال أبو حنيفة: يستحب الإسفار بها(٤).

(١) ((الحاوي الكبير)) (٢/ ٥١).

(٢) التغليس: ((هو ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضَوء الصّباح))، يقال: غَلَّسْنا الماء أي: وردناه بغَلَس، انظر «لسان العرب)) (١٥٦/٦)، ومختار الصحاح (٤٨٨).

(٣) ((المدونة)) (١٧٨/١)، و((الكافي)) (ص٣٥)، و((التمهيد)) (٢٧٥/٣)، و«بداية المجتهد» (٢٤٣/١).

(٤) لقد وردت أحاديث في التغليس بصلاة الفجر والإسفار بها، منها حديث أبي مسعود البدري: ((أنّ النبيِ صلّى الصبح مرّة بغلس، ثمّ صلّى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات، ولم يعد إلى أن يسفر))، أخرجه أبو داود (٣٩٤) وحسّنه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)).

وفي الإسفار حديث رافع بن خديج قال: قال رسول الله : ((أسفروا بالفجر؛ فإنّه أعظم للأجر))، أخرجه الترمذي (١٥٤) وصححه الألباني في ((الإرواء)) (٢٥٨). ولا تعارض بين الحديثين؛ لأن المراد بالتغليس هو أن يدخل في الصلاة في وقت الغلس، ثم يطيل القراءة إلى أن يسفر الصبح، ومهما أسفر فهو أفضل وأعظم للأجر كما في حديث ابن خديج، فليس معنى الإسفار الدخول في الصلاة في وقت الإسفار؛ كما هو مشهور عن الحنفية؛ لأنه هذا خلاف السنة الصحيحة العملية =

62