Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
مالکی فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
العزيز يؤذن الظهر لست ساعات يمضين من النهار، وذلك حين تدخل الساعة السابعة ثم ينظر ساعة، فإذا دخلت الساعة الثامنة أمرنا بالصلاة فأقیمت.
قال عبد الله بن عبد الحكم: وأول وقت صلاة العصر إذا كان الفيء ذراعاً، قامة بعد القدر الذي زالت عليه الشمس، ويستحب لمساجد الجماعات أن يؤخروا عن ذلك، وآخر وقتها أن يكون كل شيء مثليه.
قال الشافعي: لا تؤخر العصر(١).
قال الأوزاعي في وقت العصر: إذا دخلت الساعة العاشرة ثم تقام الصلاة، وذلك لثلاث ساعات يبقين من النهار، وهو ربع النهار الآخر.
قال ابن عبد الحكم: ووقت صلاة المغرب غيبوبة الشمس، وقتاً واحداً لا تؤخر عنه(٢).
قال سفيان الثوري في المغرب: إن حبسك عذرٌ في السفر، فأخرتها إلى مغيب الشفق، فلا بأس به.
قال عبد الله: ووقت صلاة العشاء الآخرة غيبوبة الشفق، وهي الحمرة التي تكون في المغرب بعد مغيب الشمس، وآخر وقتها ثلث الليل الأول(٣)،
(١) ((الأم)) (٢٩٦/٧).
(٢) وقال ابن عبدالبر: ((ولمالك في وقتها قول ثانٍ، إنه من صلاها قبل مغيب الشفق، فقد صلاها في وقتها في الحضر والسفر، والأول عنه أشهر وعليه العمل)).
(٣) ((الكافي)) (ص٣٥).
61