61

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایڈیٹر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

ناشر

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1433 ہجری

پبلشر کا مقام

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

العزيز يؤذن الظهر لست ساعات يمضين من النهار، وذلك حين تدخل الساعة السابعة ثم ينظر ساعة، فإذا دخلت الساعة الثامنة أمرنا بالصلاة فأقیمت.

قال عبد الله بن عبد الحكم: وأول وقت صلاة العصر إذا كان الفيء ذراعاً، قامة بعد القدر الذي زالت عليه الشمس، ويستحب لمساجد الجماعات أن يؤخروا عن ذلك، وآخر وقتها أن يكون كل شيء مثليه.

قال الشافعي: لا تؤخر العصر(١).

قال الأوزاعي في وقت العصر: إذا دخلت الساعة العاشرة ثم تقام الصلاة، وذلك لثلاث ساعات يبقين من النهار، وهو ربع النهار الآخر.

قال ابن عبد الحكم: ووقت صلاة المغرب غيبوبة الشمس، وقتاً واحداً لا تؤخر عنه(٢).

قال سفيان الثوري في المغرب: إن حبسك عذرٌ في السفر، فأخرتها إلى مغيب الشفق، فلا بأس به.

قال عبد الله: ووقت صلاة العشاء الآخرة غيبوبة الشفق، وهي الحمرة التي تكون في المغرب بعد مغيب الشمس، وآخر وقتها ثلث الليل الأول(٣)،

(١) ((الأم)) (٢٩٦/٧).

(٢) وقال ابن عبدالبر: ((ولمالك في وقتها قول ثانٍ، إنه من صلاها قبل مغيب الشفق، فقد صلاها في وقتها في الحضر والسفر، والأول عنه أشهر وعليه العمل)).

(٣) ((الكافي)) (ص٣٥).

61