Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
مالکی فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
قال عبد الله: ولا يؤذن لصلاةٍ قبل وقتها؛ إلا صلاة الصبح وحدها(١).
قال أبو حنيفة: لا يؤذن للصبح إلا في وقت الصبح(٢).
***
= التي جرى عليها رسول الله ﷺ، فالحكم الصحيح الذي يؤخذ من مجموع الأحاديث التي في الباب هو أن يكون الدخول في الغلس والخروج في الإسفار، والله تعالى أعلم، وانظر كلام العلامة الألباني في المسألة في ((إرواء الغليل))) (٢٨٦/١).
(١) ((الموطأ)) (٧٠/١)، و((المدونة)) (١٥٩/١)، و((الاستذكار)) (٣٩٧/١)، و((البيان والتحصيل)) (١٢٥/٢)، و((بداية المجتهد)) (١١٥/١)، و((عون المعبود)) (١٦٥/٢).
(٢) ((الجامع الصغير)) (٨٣/١)، و((الحجة على أهل المدينة)) (٨٤/١)، و((المبسوط)) الشيباني (١٣٠/١)، و((المبسوط)) السرخسي (١٣٠/١)، و((بدائع الصنائع)) (١٤٨/١)، و((الآثار)) لمحمد (١٠١/١)، و((الهداية)) (٤٣/١)، و((الاختيار)) (٤٣/١).
قلت: وهذا هو الصحيح، وأما الآذان قبل وقت الفجر لصلاة الفجر فلم أجد ما يدل عليه، وأما حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي ﷺ أنه قال: ((إنّ بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم))، أخرجه البخاري (٦٢٣)، ومسلم (١٠٩٢)، فليس فيه أن آذان الفجر قبل وقتها، وقوله: ((إن بلالاً يؤذن بليل))، ليس هو أذان صلاة الفجر، وإنما هذا الأذان لتنبيه الناس بقرب طلوع الفجر، كما في حديث ابن مسعود أن النبي ﷺ قال: ((لا يمنعنّ أحدكم أو أحداً
منكم أذان بلال من سَحوره، فإنه يؤذن أو ينادي بليل، ليرجع قائمكم، ولينبه نائمكم، وليس أن يقول الفجر، أو الصبح))، أخرجه البخاري (٦٢١)، ومسلم (١٠٩٣)، ولكن أذان ابن أم مكتوم هو الذي كان لصلاة الفجر، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: ((وكان رجلاً أعمى، لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت))، أخرجه البخاري (٦١٧)، ولحديث عائشة رضي الله عنها: ((فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر))، أخرجه البخاري (١٩١٩).
63