Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
مالکی فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
قال عبد الله بن عبد الحكم: فأوّل وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس، ويستحب لمساجد الجماعات أن يؤخروا، إلا أنْ يصير الفيءُ ذراعاً، وآخر وقتها إذا كان الظل مثله(١).
قال أبو حنيفة: ليس تأخير مسجد الجماعة بشيء، المساجدُ كلّها فيه سواء(٢).
قال الشافعي: يؤخّر الظهر في شدة الحر فقط(٣).
قال أحمد بن حنبل: يؤخر الظهر والعشاء الآخرة في الصيف(٤).
وقال إسحاق كما قال؛ إلا أن العشاء الآخرة تأخيرها محبوب في الشتاء والصيف(٥).
قال الأوزاعي، وسئل عن وقت الظهر، فقال: كان مؤذّنُ عمر بن عبد
(١) ((الموطأ)) (٤/١-٨)، و((المدونة)) (١٥٦/١)، و((الاستذكار)) (١٦/١-٣٣)، و((البيان والتحصيل)) (٣٢٢/١)، و((الكافي)) (ص٣٤)، و((التلقين)) (ص٣٤)، و((بداية المجتهد)) (١٠٠/١-١٠٢)، و((الأوسط)) (٣٢٧/٢).
(٢) ((المبسوط)) السرخسي (١٤٨/١)، و((بدائع الصنائع)) (١٢٥/١)، و((الاختيار)) (٤٠/١)، و((الهداية)) (٤١/١).
(٣) ((الأم)) (٩١/١)، و((الحاوي الكبير)) (٦٤/٢)، و((المجموع)) (٥٩/٣)، و((الأوسط)) (٣٦٠/٢)، و((بداية المجتهد)) (٢٣٣/١) وقال: "وروي مثل ذلك عن مالك".
(٤) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٤٣٥/٢)، و((المغني)) (٣٢/٢-٣٣).
(٥) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٤٣٦/٢).
60