Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
مالکی فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
قال ابنُ عبد الحكم: غُسْل يوم الجمعة سنة، وهو الواصل بالرواح ما قبل ذلك(١).
قال سفيان الثوري: غُسْل يوم الجمعة واجب، وإن اغتسلَ ينوي به الجمعة أجزأه(٢).
قال أحمد بن حنبل: أحبُّ إلي أن يغتسل يوم الجمعة(٣).
قال الشافعي: إن اغتسلَ للجمعةِ بعد الفجر، أجزأه للجمعة(٤).
(١) ((الموطأ)) (١٠٢/١)، و((بداية المجتهد)) (١٧٤/١)، و((الكافي)) (ص٧٠)، و((الإشراف)) لابن المنذر (٩١/٢)، و((المدونة)) (٢٢٧/١)، وفيه: ((قال مالك: وإن هو اغتسل للرواح للجمعة ثم تغدى أو نام، قال: فليعد غسله حتى يكون غسله متصلاً بالرواح)).
(٢) ونقل ابن المنذر في ((الإشراف)) (٩٢/٢)، وابن قدامة في ((المغني)) (١٩٩/٢) بأن سفيان الثوري لا يرى وجوب غسل الجمعة. ولكن روى عبد الرزاق في مصنفه (١٩٦/٣) عن الثوري الوجوب، وقال: ((هو أحب القولين إلى سفيان)).
قلت: ومن هذا يتبيّن أن لسفيان الثوري قولان في المسألة: الاستحباب، والوجوب، وأحبهما إليه الوجوب، وهو ما اقتصر عليه البرقي في كتابنا هذا.
(٣) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٣٥٦/٢)، و((الإشراف)) (٩٢/٢)، وفي ((مسائل أحمد لابن هانئ» (ص٩١): ((سألته عن الغسل يوم الجمعة؟ قال: أخشى أن يكون واجباً، في كم حديث أن النبي ◌َ ﴿ أمرنا بالغسل يوم الجمعة، وعمر بن الخطاب يخطب يقول: من أتى منكم الجمعة فليغتسل)).
(٤) ((المجموع شرح المهذب)) (٥٣٦/٤)، و((المغني)) (٢٢٧/٢)، وقال الشافعي =
47