Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
مالکی فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
قال ابنُ عبد الحكم: ولا وضوء لصلاةٍ من قيح، ولا دم، ولا قَلْس(١)، ولا قيء، ولا رعاف(٢).
قال أبو حنيفة: يتوضّأُ من ذلك كله، ماخلا القَلْس؛ إلا أنْ يكون ملء الفم، فيكون بمنزلة القيء(٣).
= في ((الأم)) (٥٣/١): ((فأما غُسل الجمعة؛ فإنّ الدلالة عندنا أنه إنما أُمر به على الاختيار)).
قلت: ثبتت بعض الأحاديث التي تدل على استحباب الغسل يوم الجمعة، وكذلك ثبتت أحاديث مصرحة بوجوب الغسل، كحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: ((غُسْل يوم الجمعة واجبٌ على كلِّ محتلم))، أخرجه البخاري (٨٧٩)، ومسلم (٨٤٦).
قال العلامة الألباني في ((تمام المنة)) (١٢): ((وجملة القول أنّ الأحاديث المصرّحة بوجوب غُسل الجمعة فيها حكم زائد على الأحاديث المفيدة لاستحبابه؛ فلا تعارض بينهما، والواجب الأخذ بما تضمّن الزيادة فيها)).
(١) قال يحيى في ((الموطأ)) (٣٨/١): ((وسُئل مالكٌ عن رجلٍ قَلَس طعاماً هل عليه وضوء؟ فقال: ليس عليه وضوء وليتمضمض من ذلك وليغسل فاه)).
والقَلْس: هو أن يبلغ الطعام إلى الحلق ملء الحلق أو دونه ثم يرجع إلى الجوف، وقيل: هو القيء، ((لسان العرب)) (٢٧٨/١١).
(٢) كما في ((الموطأ)) (٢١،٢٥،٣٨،٣٩/١)، و((المدونة)) (١/ ١٤٠، ١٢٥)، و((الاستذكار)) (١٧٣،٢٢٨،٢٣٤/١)، و((البيان والتحصيل)) (٤٧٢/١)، و((بداية المجتهد)) (٤٠/١)، وانظر ((التلقين)) للقاضي عبدالوهاب (ص٤٦).
(٣) كتاب ((الآثار)) لمحمد (٣٣/١)، و((الحجة على أهل المدينة)) (٦٦/١)، و((المبسوط)) للشيباني (٦٣/١)، و((المبسوط)) للسرخسي (٧٤/١)، و((بدائع الصنائع)) (٢٦/١)، و((الهداية)) (١٧/١).
48