46

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایڈیٹر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

ناشر

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1433 ہجری

پبلشر کا مقام

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

قال أبو حنيفة: لا بأس أن يستمتع بها ما دون الحجرين(١).

وقال سفيان الثوري: لا بأس أن يجامعها فيما دون الفرج(٢).

***

(١) ((المبسوط)) للشيباني (٦٩/٣)، و((المبسوط)) السرخسي (١٥٢/٣) و(١٥٨/١٠)، و((بدائع الصنائع)) (١١٩/٥)، و((الهداية)) (٣٣/١)، و((الاختيار)) (٢٨/١).

(٢) ((الأوسط)) (٢٠٨/٢)، و((المغني)) (٩٠/٢)، قال الثوري: ((لا بأس أن يباشرها زوجها إذا أنقى موضع الدم)).

46