Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
مالکی فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
قال الشافعي: لا تنضح(١).
قال عبدُ الله بن عبد الحكم: ومَن أرادَ النوم وقد أصابته نجاسة فليتوضأ قبل أن ينام(٢)، وليس ذلك على الحائض والمستحاضة التي يطول بها الدم فتتجاوز أيام حيضها، فإذا كان ذلك استطهرت بثلاثة أيام الدم، ثم اغتسلت وصلّت وأصابها زوجها وصامت(٣).
قال أبو حنيفة: ليس الاستطهار بشيء(٤).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة(٥).
قال عبد الله بن عبد الحكم: ويستمتع من الحائض ما فوق إزارها، ولا يقرب أسفلها(٦)، ولا بأس بالنوم معها إذا شدّت عليها إزارها(٧).
(١) الإمام الشافعي يرى الغسل، كما في ((الأم)) (١/ ٧٢).
(٢) ((الموطأ)) (٤٧/١)، يريد أن من أصابته جنابة ويريد النوم يتوضأ قبل أن ينام، وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ((كان النبي ﷺ إذا أراد أن ينام وهو جُنُب؛ غسل فرجه وتوضأ للصلاة)»، أخرجه البخاري (٢٨٨)، ومسلم (٣٠٥).
(٣) انظر ((الموطأ)) (٦٣/١)، و((المدونة)) (١٥١/١)، و((الاستذكار)) (٣٤٥/١)، و((البيان والتحصيل)) (٢١٥/١)، و((بداية المجتهد)) (٦٩/١).
(٤) ((المبسوط)) الشيباني (٤٦٩/١)، و((المبسوط)) للسرخسي (١٤٢/٢)، و((بدائع الصنائع)) (٤٠/١)، و((الهداية)) (٣٢/١)، و((الاختيار)) (٢٦/١).
(٥) ((الأم)) (٧/ ٢٢٠)، و((المغني)) لابن قدامة (٣٩٦/١).
(٦) ومعناه أنه يجامعها في أعلاها، إن شاء في أعكانها، وإن شاء في بطنها، وإن شاء فيما شاء مما هو أعلاها، كما في ((المدونة)) (١/ ١٧٢).
(٧) ((الموطأ)) (٥٨/١)، و((المدونة)) (١٥٣/١)، و((الاستذكار)) (٣٢٠،٣٢١/١)، و((بداية المجتهد)) (٦٢/١)، و((الأوسط)) (٢٠٦/٢).
45