34

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایڈیٹر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

ناشر

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1433 ہجری

پبلشر کا مقام

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

قال أحمدُ بن حنبلٍ في الماء مثل قولِ الشّافعيّ في القُلّتين(١)، وقدْرُ القُلّتين عندَ أحمد، في كلِّ قلة قدْرُ قربتين(٢)، وكرهَ أنْ يُبالَ في هذا الماء الذي قدْر قُلّتين، وأما غير البول فلا ينجسه شيء(٣).

والهجر نحو خمسمائة رطل(٤).

قال ابنُ عبد الحكم: ولا بأس بالوضوء بفَضْلٍ(٥) الحائض والجنب(٦).

= أن النبي ﷺ قال: ((إنّ الماء طهور لا ينجسه شيء))، أخرجه أبو داود (٦٦) وغيره، وصححه العلامة الألباني في ((إرواء الغليل)) (١٤).

(١) كما في ((مسائل أحمد لابنه صالح))؛ (ص٢٩)، ومسائله لأبي داود (ص٥-٦)، و((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص٤-٥)، و((الإقناع)) (٩/١)، و((الإنصاف)) للمرداوي (٣٥/١).

(٢) كما في ((المغني)) (٤٤/١).

(٣) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٣٠٦/٢).

(٤) هذه الجملة كان موضعها في المخطوطة بعد الجملة التي تليها، فقدمناها هنا لمناسبتها الكلام السابق.

قال ابن قدامة في ((المغني)) (٤٣/١): ((اختلف أصحابنا هل القُلّتان خمسمائة رطلٍ تحديداً أو تقريباً؟ ثم قال: والصحيح أن ذلك تقريباً؛ لأنّ الذين نقلوا تقدير القلال لم يضبطوهما بحدِّ، إنما قال ابن جريج: القُلّةُ تَسَعُ قربتين أو قربتين وشيئاً، وقال يحيى بن عُقيل: أظنها تَسَعُ قربتين، وهذا لا تحديد فيه؛ فإنّ قولهما يدل على أنهما قرّبا الأمر».

(٥) في النسخة الخطية: ((بفعل)).

(٦) كما في ((المدونة)) (١٢٢/١)، وقال: ((بلغنا أنّ رسول الله ﷺ كان يغتسل هو وعائشة من إناء واحد))، وانظر ((الموطأ)) (٥٢/١)، و((الاستذكار)) (٢٩٥/١)، و((البيان والتحصيل)) (٤٩/١) و((بداية المجتهد)) (٣٧/١).

قلت: والحديث صحيح متفق عليه.

34