Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
مالکی فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
عليه ثلاث غرفات، ثم يغسلُ سائر جسده(١).
وقال سفيان الثوري: المدُّ من الماء يجزئك في الوضوء، والصّاعُ في الغسل من الجنابة، إذا اغتسلت فتوضأ للصلاة ثلاثاً ثلاثاً، ثم اغسل سائرَ جسدك، ثم تنخّى عن موضع غسلك فاغسل رجليك.
قال ابنُ عبد الحكم: ولا يغتسل الجنب في البئرِ المعين، ولا في ماءٍ دائم إلا أنْ يكونَ مثل البرك العظام، فلا بأس به إن شاء الله(٢).
قال الشافعيُّ(٣): إذا كان الماءُ قُلّتين من قِلالِ هَجَر فصاعداً في بئرٍ كان أو غيره، فاغتسلَ فيهِ الجنب، فقد طهر الجنب ولم ينجس ماء البئر(٤).
(١) وأخذ الإمام مالك بهذا من الحديث الذي رواه في ((الموطأ)) (٦٧) من حديث عائشة رضي الله عنها: أنّ رسول الله ﷺ كان إذا اغتسل من الجنابةِ بدأ بغَسلِ يديه، ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يُدخل أصابعهُ في الماء فيُخلّل بها أصول شعره، ثم يصبُّ على رأسه ثلاثَ غَرَفاتٍ بيديه ثم يُفيض الماء على جِلدهِ كلِّهِ. أخرجه البخاري في (٢٤٨)، ومسلم (٣١٦)، وانظر ((الكافي)) لابن عبدالبر (٢٤)، و ((المدونة)) (١٣٤/١)، ((الاستذكار» (٢٥٩/١).
(٢) ((المدونة)) (١٣٣/١)، و((الاستذكار)) (١٦٠/١، ٢٠١)، و((البيان والتحصيل)) (١٥٩/١)، و((بداية المجتهد)) (٣٠/١).
(٣) في ((الأم)) (١٨/١)، وانظر ((الأوسط)) لابن المنذر (٢٦١/١)، و((مختصر المزني)) (ص١١٠)، و((الحاوي الكبير)) (٣٢٥/١).
(٤) وهذا مأخوذ من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: ((إذا كان الماء قلّتين؛ لم يحمل الخبث))، أخرجه أبو داود (٦٣) وغيره، وصححه العلامة الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)).
قلت: ولكن ليس في الحديث أنه ينجس إذا كان الماء دون القلتين، إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة، وهو الموافق لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: =
33