Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
مالکی فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
ويتوضأ من مسّ ذكره(١).
وقال أبو حنيفة(٢): لا يُتوضأ من مسّ ذكره.
وقال ابنُ عبد الحكم: لا يتوضّأ من مسِّ رُفغيه ولا أنثييه(٣).
وقال الأوزاعيُّ: يتوضأ من مسّ أنثييه والمقعدة، ولا يتوضأ من مس العانة(٤).
وقال عبد الله بن عبد الحكم: ولا وضوء مما مسّتِ النار مِن الطعام والشراب(٥).
(١) كما في ((المدونة)) (١٢٧/١) واشترط أن يكون المس بباطن الكف، وانظر ((الموطأ)) (٤٢/١)، و((بداية المجتهد)) (٤٥/١)، و((الأوسط)) (١٩٦/١)، و((حلية العلماء)) للشاشي (٩٠/١).
(٢) كما في كتاب ((الآثار)) (٣٥/١) لمحمد بن الحسن الشيباني، وانظر ((الاختيار لتعليل المختار)) (١٠/١)، و((المبسوط)) للشيباني (٤٦/١)، و((الحجة)) (٥٩/١-٦٤)، و((المبسوط)) السرخسي (٦٦/١)، و((بدائع الصنائع)) (٣٠/١).
(٣) ((المدونة)) (١١٨٧/١)، و((البيان والتحصيل)) (٤٤،٤٥/١٨)، و((الأوسط)) (١٩٦/١).
(٤) انظر ((الأوسط)) (٢١٢/١).
(٥) انظر ((الموطأ)) (٢٥/١)، وشرح ((الموطأ)) (٥٧/١) للزرقاني، و((البيان والتحصيل)) (١٣١/١)، و((الاستذكار)) (١٧٤/١-١٧٩) و((التمهيد)) (٣٣٨/٣، ٢٧٤/١٢) لابن عبدالبر، و((بداية المجتهد)) (٤٦/١)، و((اختلاف الفقهاء)) للمروزي (ص ١٠٠). قال ابن المنذر في ((الأوسط)) (٢٢٣/١-٢٢٤): ((وهذا قول مالك بن أنس فيمن تبعه من أهل المدينة، وسفيان الثوري فيمن وافقه من أهل العراق، وبه قال الأوزاعي وأصحابه، وكذلك قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي، ولا أعلم اليوم بين أهل العلم اختلافاً في ترك الوضوء مما مست النار، إلا الوضوء من لحوم الإبل خاصة)).
35