Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
مالکی فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
وقال أحمد بن حنبل مثل قول الشافعي: يعيدُ غسل ما ترك وما بعده(١).
وقال إسحاق بن راهويه مثله إلاّ أنّهُ قال: ذلك إذا كان قريباً، وإنْ طالَ ذلك أعاد الوُضوء كلَّهُ من أوّله(٢).
قال ابنُ عبد الحکم: ومَن توضّأ لا ينوي طهراً فلا يجزئه لصلاته حتّی ينوي به ظهراً، أو قراءة مصحفٍ، أو صلاة على جنازة(٣).
قال أبو حنيفة: يجزئهُ وإن لم ينوه(٤).
قال ابنُ عبد الحكم: والغسلُ لا يجزئه للجنابة إلا غسلاً ينوي بهِ الجنابة(٥).
وقال أبو حنيفة: يجزئهُ وإنْ لم ينوِ.
قال ابنُ عبد الحكم: ويبدأُ الجنبُ بغسلٍ يديهِ ثم يتنظّفُ من الأذى ويتوضأُ وضوء الصلاة، ثم يخلل أصولَ شعرِ رأسهِ بالماء، ثم يغرفُ
(١) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٢٦٤/٢)، و((مسائل أحمد لعبدالله)) (ص٢٦)، و((مسائل أحمد لأبي الفضل)) (ص٢٨).
(٢) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٢٦٤/٢).
(٣) كما في ((المدونة)) (١٣٧/١)، وقال ابن القاسم: ((لا يكون الوضوء عند مالك إلا بنية))، قال سحنون: ((فإن توضأ وبقّى رجليه فخاض نهراً أو مسح بيديه رجليه في الماء، إلا أنه لا ينوي بخوضه غسل رجليه قال: لا يجزئه هذا)).
(٤) ((المبسوط)) السرخسي (١١٦/١)، ((المبسوط)) للشيباني (٥٣/١)، ((بدائع الصنائع)) (١٩/١)، ((الهداية)) (١٦/١)، ((الاختيار)) (٢٠/١).
(٥) ((المدونة)) (١٣٧/١)، ((الاستذكار)) (٢٦٤/١).
32