Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
مالکی فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
قال عبد الله: وإذا اختنقت الشاةُ أو وقذت أو تردت أو أكلها سبع، فإن بلغ منها ما أصابها مبلغاً ليس معه حياة فلا تذكى ولا تؤكل، وإن أدركت وفيها رجاء فذكيت فلا بأس بأكلها(١)، ولا تقتل الإنسية بما يقتل به الصيد(٢)، ولا يؤكل ما قتل(٣) صيداً بالنبل والصرار، ومن ضرب عنق بعيرٍ فلا يأكله(٤).
وقال أبو حنيفة: لا بأس بأكلهِ إذا أتى على موضع النحر والذبح(٥). قال الشافعي: إن ضربَ عنقَهُ من القفا فتحرك بعد ذلك، فإنّهُ يؤكل، وإن لم يتحرك فلا يؤكل، وإن ضربَهُ من المقدم فليأكل، تحرك أو لم يتحرك(٦).
قال عبد الله: ولا بأس بأكل الحيتان وما لفظَ البحرُ(٧)، وما قتلَ
= عن إبراهيم أنه قال: لا تكون ذكاة نفس ذكاة نفسين. وظاهر الحديث أنه يؤكل مطلقاً، سواء تم خلقه أو لا، وبه قال الشافعي وأحمد.
(١) ((البيان والتحصيل)) (٣٥٤/٣)، و((الاستذكار)) (٢٥٣/٥).
(٢) المقصود بالإنسية الحيوانات المستأنسة التي يربيها الناس كالإبل والبقر والغنم.
(٣) يعني من الحيوانات الإنسية.
(٤) ((المدونة)) (٥٤١/١).
(٥) ((المبسوط)) السرخسي (٣/١٢)، و((بدائع الصنائع)) (٤٢/٥) و((الهداية)) (٣٥٠/٤)، و ((الاختيار)) (١٢/٥).
(٦) ((الأم)) (٢٦٢/٢)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٩٢)، و((الحاوي الكبير)) (٩٩/١٥)، و((المجموع)) (٨٤/٩).
(٧) ((الموطأ)) (٤٩٤/٢)، و((المدونة)) (٥٣٧/١)، و((البيان والتحصيل)) (٣٠٠/٣)، و((الاستذكار)) (٢٨٤/٥).
198