Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
مالکی فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
بعضُهُ بعضاً، وما أصاد المجوسي (١)، ويؤكل الطيرُ كلها ما كان منها ذو مخلبٍ أو غير ذي مخلب(٢).
قال أبو حنيفة: لا يؤكل ذو مخلب(٣).
قال الشافعي رحمه الله: كل ما كانت العرب تتركه تقذراً قبل نزول القرآن بتحريمه، ولا يؤكل مثل النعامة وأشبهها(٤).
قال عبد الله: ولا يؤكل حمارٌ [أهلي](٥)، ولا يؤكل كل ذي نابٍ من السباع(٦)، وما وقعت فيه الفأرةُ من الطعام والشراب فماتت فيه، فإن كان عسلاً أو سمناً جامداً أو ما أشبه ذلك، طرحت وما حولها، وما كان ذائباً طرح كله(٧).
(١) ((الموطأ)) (٤٩٥/٢)، و((المدونة)) (٥٣٦/١)، و((البيان والتحصيل)) (٣٠١/٣).
(٢) ((المدونة)) (٤٥٠/١)، و((البيان والتحصيل)) (٣٧٧/٣)، و((الاستذكار)) (٢٩١/٥).
(٣) ((الآثار)) (ص ٢٣٩)، و((المبسوط)) السرخسي (٢٢٠/١١)، و((بدائع الصنائع)) (٣٨/٥) و((الهداية)) (٣٥١/٤)، و((الاختيار)) (١٣/٥).
وهذا هو الصحيح؛ لثبوت نهيه صلى الله عليه وسلم عنه من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلِّ ذي نابٍ من السّباع، وعن كلِّ ذي مخلبٍ من الطير)»، أخرجه مسلم (١٩٣٤).
(٤) ((الأم)) (٢/ ٢٤٧)، و((الحاوى الكبير)) (٣٠٢/١٥)، و((مختصر المزني)) (ص٢٨٥)، و((المجموع)) (١٨/٩).
(٥) في المخطوط: ((أهله)).
(٦) ((الموطأ)) (٤٩٦/٢)، و((المدونة)) (٥٤١/١)، و((البيان والتحصيل)) (٥٢٨/١)، و((التمهيد)» (١٥٠/١)، و((الاستذكار)) (٢٩٠/٥).
(٧) ((الموطأ)) (٩٧١/٢)، ((البيان والتحصيل)) (١٩٠/١)، و((الاستذكار)) (٥٠٧/٨).
199