Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
مالکی فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
.... فاشترى منه ابن عمر رضي الله عنه تعشيراً(١) بدرهمين(٢).
قال الشَّافعيُّ مثل قول أبي حنيفة: تؤكل(٣).
قال عبد الله: وإنْ نسيَ الذابحُ التّسميةَ فلا شيء عليه(٤)، وإذا ذكّيت الذبيحة فذكاة ما في بطنها في ذكاتها؛ إذا تم خلقه ونبت شعره(٥).
قال أبو حنيفة: لا يؤكل ما في بطنها إلا أن يُذكّى(٦).
(١) وجاء في الحديث: عشيراً، ولكن قال البيهقي في سننه (٢٤٥/٩): وقال لنا أبو عبدالله وأبو سعيد في الفوائد: تعشيراً.
(٢) ((الهداية)) (٣٥٠/٤)، و((بدائع الصنائع)) (٤٠/٥)، و((الاختيار)) (٩/٥).
(٣) ((الأم)) (٢٦٢/٢)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٨٩)، و((الحاوي الكبير)) (٢٦/١٥)، و ((المجموع)) (١٢٢/٩).
(٤) ((الموطأ)) (٤٨٨/٢)، و((المدونة)) (٥٣٢/١)، و((الاستذكار)) (٢٥٠/٥)، و((بداية المجتهد)) (٢١٠/٢).
(٥) ((الموطأ)) (٤٩٠/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٣٨٢/٣)، و((الاستذكار)) (٢٦٣/٥)، و((التمهيد)) (٧٦/٢٣).
(٦) ((المبسوط)) للسرخسي (٦/١٢)، و((الهداية)) (٣٥١/٤)، و((بدائع الصنائع)) (٤٢/٥)، و((الاختيار)) (١٣/٥).
الصحيح أنه يؤكل لحديث أبي سعيد قال: قلنا: يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة، فنجد في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ قال: ((كلوه إن شئتم، فإنّ ذكاته ذكاة أمه))، أخرجه أبو داود (٢٨٢٧) وغيره، وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود».
وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية، قال العلامة الألباني في تعليقه على ((الروضة الندية)) (٦١/٣): ((ولكنه قيّد الحكم بقيد ليس في الحديث، فقال في ((الموطأ)) (٢٨٤): وبهذا نأخذ إذا تم خلقه، فذكاته ذكاة أمه؛ فلا بأس بأكله، فأما أبو حنيفة؛ فكان يكره أكله حتى يخرج حيّاً فيذكى، وكان يروي عن حماد، =
197