Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
مالکی فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایڈیٹر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
ناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1433 ہجری
پبلشر کا مقام
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
اصناف
قال مالك رضي الله عنه الله: إنما كان ذلك يوم حنين، وإنما نفّل النبي ﷺ (١).
قال عبد الله: وما حازهُ المشركون من أموالِ المسلمين، فصاحبه أولى به ما لم يقسم، فإن قسم فهو أولى به بثمنه إن شاء(٢).
قال الشافعي: صاحبه أولى به قسم أو لم يقسم، فإن وقع في سهمٍ رجلٍ أخذه صاحبه بلا ثمن، وعوض الإمام الذي وقع في سهمه من سهم النبي ﷺ، خمس الخمس (٣).
قال عبد الله: ولا بأس بأكل الطعام وذبح الماشية بأرض العدو (٤).
ومن مات فاصلاً في أرض العدو، فلا سهم له إذا مات قبل القتال(٥).
قال أبو حنيفة: إذا أدرب ثم مات، فله سهمه قاتل أو لم يقاتل (٦).
قال عبد الله: فإن قاتل فقُتِل ثم غنم المسلمون فله سهم، ومن حضرَ
(١) ((الموطأ)) (٤٥٦/٢)، و((المدونة)) (٥١٧/١)، و((الاستذكار)) (٦٠/٥)، و((التمهيد)) (٢٤٦/٢٣)، و((بداية المجتهد)) (١٥٩/١).
(٢) ((الموطأ)) (٤٥٢/٢)، و((المدونة)) (٥٠٤/١)، و((الاستذكار)) (٥٣/٥)، و((البيان والتحصيل)) (٦٥/٣)، و((بداية المجتهد)) (١٦٠/٢)، و((الأوسط)) (١٨٨/١١).
(٣) ((الأم)) (٢٨٣/٤)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٨٠)، و((روضة الطالبين)) (٢٩٣/١٠، ٢٩٤)، و ((الأوسط)) (١٩٠/١١).
(٤) ((الموطأ)) (٤٥١/٢)، و((المدونة)) (٥٢١/١)، و((الاستذكار)) (٥١/٥)، و((الكافي)) (٢١١)، و((الأوسط)) (٦٩/١١).
(٥) ((المدونة)) (٥١٩/١)، و((البيان والتحصيل)) (٥٩٦/٢).
(٦) ((السير الصغير)) (ص ١١٣)، و((بدائع الصنائع)) (١٢٦/٧).
168